حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 132
نمايش فراداده

معمول عليه عند النظر في الأخبار بعينالتحقيق فهو مردود إلى قائله عليه السلامإذ لا يحضرني الآن وجه يمكن حمله عليه.

الخامسة عشرة- ما رواه الشيخ ايضا عن سالمابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلامقال: «إذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ فيالركعتين الأولتين و على الذين خلفك أنيقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إلهإلا الله و الله أكبر و هم قيام، فإذا كانفي الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك انيقرأوا فاتحة الكتاب و على الامام التسبيحمثل ما يسبح القوم في الركعتينالأخيرتين».

أقول: يمكن حمل الخبر المذكور على ما هوأعم من الجهرية و الإخفاتية، فان استحبابالتسبيح للمأموم في حال قراءة الامام و انكان أكثر الأخبار على كونه في الصلاةالإخفاتية و كذا كلام الأصحاب إلا انه قدتقدم في الخبر الرابع ما يؤذن بذلك فيالجهرية أيضا و به صرح جملة من الأصحاب، ويمكن تخصيصه بالإخفاتية لا ظهرية الحكمالمذكور فيها.

و كيف كان فالمراد بقوله «فإذا كان فيالركعتين الأخيرتين. إلخ» انه إذا كانالائتمام وقع في الركعتين الأخيرتينبمعنى ان المأموم لم يدخل مع الإمام إلا فيالركعتين الأخيرتين فعلى من خلفه منالمأمومين ان يقرأوا، لما سيأتي ان شاءالله تعالى في المسألة المذكورة من ان حكمالمسبوق بالركعتين الأولتين هو وجوبالقراءة عليه في أولتيه اللتين هما أخيرتاالامام و على الامام التسبيح فيهما من حيثانهما اخيرتاه و حكم الأخيرتين التسبيحكما يسبح الناس في الركعتين الأخيرتين،لأن التسبيح وظيفتهما مطلقا إماما أومأموما أو منفردا على جهة الأفضلية كما هوأحد الأقوال في المسألة أو التعيين كماصار اليه بعض أفاضل المتأخرين، و قد تقدمتحقيق القول في ذلك في الفصل الثامن في مايعمل في الأخيرتين من الباب الثاني فيالصلوات اليومية.