حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 133
نمايش فراداده

السادسة عشرة- ما رواه الشيخ عن الحسين بنبشير عن ابى عبد الله عليه السلام «انهسأله رجل عن القراءة خلف الامام فقال لا انالامام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمامصلاة الذين خلفه و إنما يضمن القراءة».

أقول: قد دل الخبر المذكور على النهى عنالقراءة خلف الامام مطلقا في جهرية أوإخفاتية معللا ذلك بان الامام ضامنللقراءة، و فيه رد ايضا لما دل عليه خبرالمرافقي و البصري من استحباب القراءة خلفالإمام في الإخفاتية حسبما دلت عليهالأخبار المتقدمة عموما و خصوصا.

السابعة عشرة- ما رواه الشيخ عن عبدالرحيم القصير قال: «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إذا كان الرجل تعرفه يؤمالناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدبقراءته».

و التقريب فيه ما تقدم، و يجب تقييدإطلاقه بما إذا لم يسمع المأموم في الصلاةالجهرية القراءة و لو همهمة فإنه لو قرأ لابأس للأخبار المتقدمة.

الثامنة عشرة- ما ذكره الرضا عليه السلامفي كتاب الفقه حيث قال: نقلا عن العالمعليه السلام و قال: «إذا صليت خلف امامتقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لمتسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها فلم تسمعفاقرأ» أقول: و هذا الخبر طبق ما ادعيناه ووفق ما اخترناه. هذا ما حضرني من اخبارالمسألة.

إذا عرفت ذلك فاعلم انى لا أعرف لما ذهباليه المحقق و غيره من القول بكراهةالقراءة مطلقا وجها يعتمد عليه و لا دليلايرجع اليه، و غاية ما استدل به في المعتبرعلى ذلك هو تعليل الجهر بالإنصات فيالرواية الثانية حيث انه بعد أن‏