حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
نقل عن الشيخ تحريم القراءة في الجهريةإذا سمع قراءة الامام و لو همهمة قال: و لعله استند إلى رواية يونس بن يعقوب ثمأورد بعده الخبر الأول ثم قال: و الأولى أن يكون النهى على الكراهةلرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام: إنما أمر بالجهر لينصتمن خلفه. الى آخر ما في الرواية الثانية،فانظر الى هذا الدليل العليل إذ لا ريب فيأن ظاهر النهي في الخبرين اللذين نقلهماأولا هو التحريم لأنه المعنى الحقيقيللنهى كما هو الأشهر الأظهر، و الخروج عنهالى الحمل على الكراهة مجاز يحتاج إلىقرينة ظاهرة، و دعوى إيذان التعليلبالإنصات بالاستحباب ممنوعة، فإن عللالشرع ليست من قبيل العلل الحقيقية و انماهي معرفات و التعليل هنا إنما وقع بياناللحكمة و إلا فالعلة الحقيقية إنما هي أمرالشارع فيتحقق الوجوب و نهيه فيتحققالتحريم. هذا مع قطع النظر عن ملاحظة ماذكرنا من الأخبار الظاهرة العلية المنارالساطعة الأنوار في الدلالة على ما هوالمختار. و قال في الروض- بعد أن نقل عن المصنفكراهة القراءة خلف الإمام المرضي إلا إذالم يسمع و لو همهمة- ما صورته: أما كراهةالقراءة خلفه فلقوله تعالى «وَ إِذاقُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا» و قول النبي صلّى الله عليهوآله «انما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبرفكبروا و إذا قرأ فأنصتوا» و قول الصادقعليه السلام: «من ارتضيت قراءته فلا تقرأ خلفه» و حملالأمر على الندب و النهى على الكراهة