و الرابع ما تقدم في كتاب الطهارة.
و على الخامس مضافا الى الإجماع المذكورقوله سبحانه «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا.
الآية» و الخبر و هو قوله صلّى الله عليهوآله «الإسلام يجب- أو يهدم- ما قبله».
و تقييد الكفر بالأصلي كما ذكرنا وقع فيعبائر أصحابنا أيضا للاحتراز عن العارضكالمرتد و سيأتي حكمه ان شاء الله تعالى فيالمقام.
إنما الخلاف في المغمى عليه إذا استوعبالإغماء جميع وقت الصلاة فقد اختلفت فيهكلمة الأصحاب الظاهر اختلاف الأخبار فيهذا الباب، فالمشهور انه لا يجب القضاءعليه، و عن بعض الأصحاب انه يقضى آخر أيامإفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاقليلا، و قال الصدوق في المقنع: اعلم انالمغمى عليه يقضى جميع ما فاته منالصلوات، و روى ليس على المغمى عليه انيقضى إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها، و روى انه يقضىصلاة ثلاثة أيام، و روى انه يقضى الصلاةالتي أفاق في وقتها. و هو كما ترى ظاهر فياختياره قضاء جميع ما فاته. و العجب منه(قدس سره) انه بعد أن اختار وجوب القضاءعليه لجميع ما فاته أسند الأقوال الباقيةإلى الرواية و لم يتعرض الى سقوط القضاءبالكلية مع انه المشهور و هو الذي تظافرتبه الأخبار كما سيظهر لك ان شاء اللهتعالى.
و الأظهر هو القول المشهور، و يدل عليه منالأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوببن نوح قال: «كتبت الى ابى الحسن الثالثعليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أوأكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «سألته عن المريض