حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 234
نمايش فراداده

فلا بل هي مأمور بها لما عرفت.

و أما ما نقله الصدوق عن بعض مشايخه فلميصل إلينا ما يدل على ما ذكروه من التفصيل،و الظاهر انه لم يصل إليه أيضا و إلا لأفتىبما قالوه و لم يكتف بمجرد نقل ذلك عنهم.

هذا. و لو ظهر ذلك في الأثناء فإنهم يعدلونالى الانفراد بناء على القول المشهور منعدم وجوب الإعادة، و اما على القول بوجوبالإعادة فقيل بأنه يستأنف هنا. قيل و يحتملالاستئناف على القولين ان قلنا بتحريمالمفارقة في أثناء الصلاة، قال في الذكرى:و لو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذأتم القوم في رواية جميل و في رواية حمادعن الحلبي «يستقبلون صلاتهم».

أقول: الظاهر هو القول بالعدول الىالانفراد لما عرفت من الأخبار المتكاثرةالمتعاضدة الدلالة على صحة الصلاة كملابعد العلم فكذا بعضها بطريق أولى، ولصحيحة زرارة المتقدمة و هي الثانية منروايتيه المتقدمتين.

و اما ما نقله هنا في الذكرى من رواية حمادعن الحلبي الدالة على الاستقبال فلم أقفعليها في ما حضرني من كتب الأخبار و لاسيما ما جمع الكتب الأربعة و غيرها منالوسائل و البحار. و الله العالم.

المسألة الثانية [لو خاف المأموم عنددخوله رفع الإمام رأسه‏]

قد تقدم في باب صلاة الجمعة الكلام في مابه تدرك الركعة و تحتسب من إدراك الإمامراكعا أو انه لا بد من إدراك تكبير الركوع،و قد تقدم تحقيق القول في ذلك و نقلالأخبار المتعلقة بالمسألة.

بقي الكلام هنا بناء على القول المشهورثمة من إدراك الركعة بالدخول معه حالركوعه، فلو دخل المأموم و خاف بالالتحاقبالصف رفع الإمام رأسه من الركوع فإنهيكبر مكانه و يمشي في ركوعه حتى يلتحقبالصف، و لو سجد الإمام‏