حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن على(صلوات الله عليه) قال: «صلى عمر بالناسصلاة الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهمفقال يا أيها الناس ان عمر صلى بكم الغداةو هو جنب. فقال له الناس فما ذا ترى؟ فقالعلى الإعادة و لا اعادة عليكم. فقال له على عليه السلام بل عليك الإعادةو عليهم ان القوم بإمامهم يركعون و يسجدونفإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاةالمأمومين». قال شيخنا في البحار بعد نقل خبرالراوندي: و هذا الخبر يمكن حمله على علمهمبكونه جنبا أو على الاستحباب أو علىالتقية لأنه مذهب الشعبي و ابن سيرين وأصحاب الرأي من العامة و ان كان أكثرهممعنا. أقول: و أظهر هذه الاحتمالات هو الثالثلان مذهب أبي حنيفة و أصحابه المعبر عنهمبأصحاب الرأي كان له قوة في وقته فحمل ماوافقه على التقية غير بعيد، و التقية هنامن الكاظم عليه السلام في نقل ذلك، و علىذلك يحمل ايضا حديث كتاب الدعائم. وبالجملة فإنه لما ثبت اتفاق الطائفة علىالحكم المذكور و تكاثر الأخبار الصريحةالصحيحة به كما عرفت من ما تلوناه فلامندوحة من تأويل هذين الخبرين الضعيفين أوطرحهما بالكلية. و نقل ان السيد المرتضى احتج- على ما نقلعنه- بأنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعضشرائطها فيجب إعادتها، و بأنها صلاة منهيعنها فتكون فاسدة. و فيه (أولا)- ان هذا الاحتجاج في مقابلةالنصوص المتكاثرة كما عرفت غير مسموع. و(ثانيا)- ان تبين الفساد مسلم بالنسبة الىالإمام أما بالنسبة إلى المأمومين فهو محلالمنع، لأنه مأمورون بالاقتداء بمن ظاهرهالاتصاف بشرط الإمامة أعم من أن يكون ذلكالظاهر مطابقا للواقع أولا، و مقتضى الأمرالاجزاء و الإعادة تحتاج الى دليل. و كذاقوله «انها صلاة منهي عنها» مسلم بالنسبةالى الامام و أما المأموم