حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 270
نمايش فراداده

متابعته. و استوجه العلامة في التذكرة عدماعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه، قال:و فعل النبي صلّى الله عليه وآله وقعاتفاقا لا لأنه كان شرطا. و رجحه الشهيدان.

ثانيها- أن يكون الخصم ذا قوة

يخاف هجومه على المسلمين فلو كان ضعيفابحيث يؤمن منه الهجوم انتفى الخوف المسوغلهذه الصلاة.

ثالثها- أن يكون في المسلمين كثرة

تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقةمنهم العدو حال صلاة الأخرى.

رابعها- عدم احتياجهم إلى زيادة علىالفرقتين‏

و هذا الاشتراط في الثنائية واضح لتعذرالتوزيع بدونه، و أما في الثلاثية فهليجوز توزيعهم ثلاث فرق و تخصيص كل ركعةبفرقة؟ قولان و اختار الشهيد الجواز، و هومبنى على جواز الانفراد اختيارا و إلااتجه المنع.

[كيفية صلاة ذات الرقاع و الأخبار الواردةفي المقام‏]

و أما الكيفية فهي ان يصلى الإمامبالطائفة الأولى ركعة و الثانية تحرسهمواقفه بإزاء العدو ثم يقوم الامام و منخلفه الى الثانية، فينفرد الجماعة الذينخلفه و يقرأون لأنفسهم و يطول الإمام فيقراءته بقدر ما يتم الطائفة الذين خلفه وينصرفون الى موقف أصحابهم، و تجي‏ءالطائفة الأخرى و تدخل مع الامام فيكبرونثم يركع الامام بهم و يسجد، و تقوم الجماعةفتصلي ركعة أخرى و يطيل الامام تشهده ويتمون فيسلم بهم الامام. و يتخير الإمام فيالثلاثية بين ان يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين و بالعكس.

و أما الأحكام فسيأتي ان شاء الله تعالىفيها الكلام.

و الواجب أو لا بسط ما وقفنا عليه من اخبارالمسألة ثم الكلام بتوفيق الملك العلام فيما يدخل في حين المقام.

فنقول: منها- ما رواه ثقة الإسلام فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي قال «سألت أباعبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف؟ قاليقوم الامام و تجي‏ء طائفة من‏