حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 296
نمايش فراداده

المقصد الرابع في صلاة المسافر

لا خلاف نصا و فتوى في سقوط أخيرتيالرباعية في السفر الجامع للشرائطالآتية، و كذا لا خلاف في سقوط نافلتها إلاالوتيرة فان المشهور سقوطها و الأظهرالعدم، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك فيمقدمات هذا الكتاب.

روى الصدوق (عطر الله مرقده) في الصحيح عنزرارة و محمد بن مسلم انهما قالا: «قلنالأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاةفي السفر كيف هي و كم هي؟ فقال ان الله عز و جل يقول «وَ إِذاضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَالصَّلاةِ» فصار التقصير في السفر واجباكوجوب التمام في الحضر.

قالا قلنا إنما قال الله عز و جل فَلَيْسَعَلَيْكُمْ جُناحٌ» و لم يقل «افعلوا»فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟فقال عليه السلام أو ليس قد قال الله عز وجل «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْشَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَأَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِأَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» ألا ترون أنالطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جلذكره في كتابه و صنعه نبيه صلّى الله عليهوآله؟ و كذلك التقصير شي‏ء صنعه النبيصلّى الله عليه وآله و ذكره الله في كتابه.

قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أ يعيدأم لا؟ قال ان كان قد قرئت عليه آيةالتقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لميكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه.و الصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كلصلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيهاتقصير تركها رسول الله صلّى الله عليهوآله في السفر و الحضر ثلاث ركعات. و قدسافر رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى ذيخشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليهابريدان أربعة و عشرون ميلا فقصر و أفطرفصارت سنة. و قد سمى رسول الله صلّى اللهعليه وآله قوما صاموا حين أفطر «العصاة»قال فهم العصاة إلى يوم القيامة و انالنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومناهذا».