حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استحسنه الشهيد الثاني في الروض حيث قالبعد نقله: و هو حسن حيث انه يجوز له التركفقصر العدد أولى، لكن في سقوط القضاء بذلكنظر لعدم النص على جواز القصر هنا، و وجهالسقوط حصول الخوف في الجملة كما مر، والحاصل ان علية مطلق الخوف توجب تطرقالقصر الى كل خائف و وجهه غير واضح إذ لادليل عليه و الوقوف مع النصوص عليه بالقصرأوضح. انتهى.

قال في المدارك: و ما ذكره (قدس سره) منوجوب القضاء بعيد لانه لا يلائم مااستحسنه من جواز قصر العدد، إذ مقتضاهوجوب الإتيان بالصلاة المقصورة و إذا وجبالأداء سقط القضاء، و مع ذلك فما استدل بهعلى جواز القصر ضعيف جدا إذ لا يلزم منجواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذاالوجه. و بالجملة فاللازم من ما اعترف بهمن انتفاء دليل القصر مساواة حكم التمكنمن الركعتين لحكم التمكن من الركعةالواحدة خاصة في عدم وجوب الإتيان بهامنفردة. انتهى. و نسج على منواله صاحبالذخيرة أيضا كما هي قاعدته غالبا.

أقول: ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) هنا لا يخلو من قرب و ان اعترضوا عليهبما ذكروه، فان مرجع كلامه إلى الأخذبالاحتياط في المسألة حيث انها غير منصوصةو الأدلة فيها من الطرفين متدافعة،لاحتمال دخولها تحت مسألة الخوف فيكونالحكم فيها هو التقصير و احتمال قصرالتقصير في صلاة الخوف على موارد النصوص وليس هذه منها فيجب القضاء تماما بعد زوالالعذر. و لا ريب ان هذا هو الأحوط فيالمقام.

و الظاهر انه لما ذكره في الذكرى عدالمحقق في المعتبر الغرق في مسألة الخوفمن السبع و اللص التي حكموا فيها بوجوبالتقصير كمية و كيفية كما تقدم في عبارتهثم عده في مسألة الموتحل التي قد صرح فيهابعدم قصر الكمية و إلا لزم التدافع بينكلاميه. و الله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

/ 489