حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 307
نمايش فراداده

و تردده في تلك القرى على وجه يخرج عن كونهمسافرا فلا يبعد أن يكون حكمه حينئذ هوالتمام كما ذكره شيخنا المذكور و يكون هذامن قبيل القواطع الثلاثة المذكورة، و لافرق بين هذا الفرد المذكور و بين ما ذكرهأولا إلا باعتبار ان الأول قصد التطويل فيالمسافة بزمان يخرج به عن اسم المسافر فيأول الأمر و هذا انما تجدد له هذا القصدبعد أن حصلت المسافة و وجب التقصير عليهمدة سفره، فالواجب على الأول التمام منأول الأمر لأن قصده الذي قصده من أول الأمرموجب لخروجه عن اسم المسافر فلا يكون حكمهالتقصير، و الواجب على الثاني هو التقصيرمدة سفره و أما بعد تجدد هذا القصد الأخيرعلى الوجه المذكور فإنه لخروجه به عن اسمالمسافر يزول عنه حكم التقصير و يجب عليهالإتمام. و الظاهر ان بناء كلام شيخناالمذكور (قدس سره) على ما ذكرناه و إلا فهولا يخفى عليه ان السفر بعد ثبوته لا ينقطعإلا بأحد القواطع الثلاثة المذكورة، و لكنهذا قد خرج عن كونه مسافرا بما قصده و فعلهفلا يدخل تحت المسافر المتصف بالسفرالمعروف المتكرر الذي وردت فيه الأخباربأنه لا ينقطع سفره إلا بأحد القواطع. والله العالم.

سادسها [اعتبار المسافة في سفر البحر]

قال في المنتهى: لو كان مسافرا في البحركان حكمه حكم المسافر في البر من اعتبارالمسافة سواء قطعها في زمان طويل أو قصير،لا نعرف فيه خلافا. انتهى.

و هو كذلك لأن وجوب التقصير ترتب على قصدالمسافة التي قد ورد اعتبارها بالتقديرالمتقدم ذكره و هي ثمانية فراسخ، و حينئذفمتى قصد هذه المسافة في بر أو بحر فلا فرقبين ان يقطعها في ساعة أو يوم أو أكثر ما لميتطاول الزمان على الوجه المتقدم في سابقهذا المورد. و مثل السفر في البحر السفر فيالبر من البريد الحثيث كما هو معمول الآنفي بلاد العجم بحيث يقطع مسير اليوم في ربعنهار أو أقل‏

سابعها [وجوب القصر عند ثبوت المسافة]

قال في المدارك: انما يجب التقصير معالعلم ببلوغ المسافة بالاعتبار