حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 341
نمايش فراداده

سيظهر لك ان شاء الله تعالى، إلا انه لماكان من جملة القواطع في الجملة و لو بخصوصما ذكرناه حسن عده في هذا المكان كما ذكرهأيضا في المفاتيح.

و كيف كان فالكلام هنا يقع في مقاماتثلاثة

[المقام‏] الأول- في نية الإقامة عشرا وانقطاع السفر بها

إلا ان انقطاع السفر بها يكون على وجهين(أحدهما)- ان يقصد المسافة و يسافر ثم تعرضله نية الإقامة عشرة فإنه يجب عليهالتمام، و على هذا يكون الشرط المذكورشرطا في استمرار القصد بمعنى انه يشترط فياستمرار قصد المسافة ان لا يقطعه بنيةإقامة عشرة. و هذا هو مدلول الأخبارالآتية. و (ثانيهما)- أن ينوي مسافة لا يعزمعلى إقامة العشرة في أثنائها فلو نوىمسافة ثمانية فراسخ مثلا لكن في عزمهإقامة عشرة في أثنائها فإن هذا لا يجوز لهالتقصير بل فرضه التمام من وقت خروجه لانهبنية إقامة العشرة في الأثناء لم يحصل لهقصد المسافة، و على هذا فالشرط المذكورشرط في وجوب التقصير، و الحجة في وجوبالإتمام هنا عدم تحقق قصد المسافة كماعرفت، و اما في الأول فالأخبار. و قد صرحغير واحد من الأصحاب بأنه لا فرق في نيةالمقام الموجبة لقطع السفر بين كون ذلك فيبلد أو قرية أو بادية و لا بين العازم علىاستمرار السفر بعد المقام و غيره.

و من أخبار المسألة المشار إليها ما رواهفي الكافي و التهذيب عن زرارة في الصحيح عنابى جعفر عليه السلام قال: «قلت له أ رأيتمن قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكونمقصرا و متى ينبغي له أن يتم؟ قال إذا دخلتأرضا فأيقنت ان لك بها مقاما عشرة أيامفأتم الصلاة، فان لم تدر ما مقامك بها تقولغدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أنيمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و انأردت أن تخرج من ساعتك».

و عن أبي أيوب الخزاز في الصحيح أو الحسنقال: «سأل محمد بن مسلم‏