حتى يحصل المقتضى للقصر و هذا بعينه آت فيحال العود.
و بالجملة فكلامه (قدس سره) لا أعرف له وجهاستقامة يدفع عنه تطرق الإيراد، و ظاهركلامه جعل هذه الصورة من قبيل الصورةالثالثة في مجيء الوجهين المتقدمين، والفرق ظاهر فان قصد المسافة في تلك الصورةظاهر كما عرفت دون هذه، و الأنسب بالقواعدفي هذه الصورة هو الوجه الأول الذي ذكره وهو الإتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشاراليه. و الله العالم.
بحيث يكون عادم القصد إلى شيء من الأمورالمتقدمة، و حكمها ما ذكرنا في سابقتها منالإتمام مطلقا، أو ما لو كان في أول خروجهعزم على وجه من الوجوه و إنما حصل لهالذهول أخيرا عمل على ذلك العزم المتقدم.
و حيث قد اتضح لك ما في المسألة من الشقوقو الخلاف و تعليل كل منهم ما ذهب اليه بماظهر من الدليل لديه مع ما عرفت من خلوالمسألة من النصوص على العموم و الخصوصفالواجب الرجوع الى الاحتياط في ما بعدتطبيقه على النص المشار إليه أعني صحيحةأبي ولاد من المواضع التي أشرنا إليها. والله العالم.
يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الأربعالمشهورة في دبرها لما رواه سليمان بن حفصالمروزي قال: «قال الفقيه العسكري عليهالسلام يجب على المسافر أن يقول في دبر كلصلاة يقصر فيها: سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر (ثلاثين مرة)لتمام الصلاة» و لفظ الوجوب في الخبرمحتمل للمبالغة في الاستحباب أو المعنىاللغوي.
اللّهمّ أجر تقصيرنا بعفوك و إحسانك وعاملنا بجودك و رضوانك. هذا آخر