من الميقات أو من مكة و هو مما لا يجرى فيههذا التخرص الذي ذكره و التمحل الذياعتبره، فلا يكون ما ذكره كليا مع ان ظاهرالنصوص كلية الحكم و هو كاف للخصم فيالتعلق به فإنه لا ينكر صحته.
و ثانيا- انه يمكن أيضا إجراء ما فرضه فيالحج في الصلاة بأن يقبض الأجير الأجرة ويتصرف فيها بعد الاستئجار و لا يأتيبالصلاة إلا بعد نفاد الأجرة إذ الإجارةلا تقتضي الفورية كما هو الأظهر الأشهر، وحينئذ فيمكنه التقرب بها كما لو لم يكن أخذأجرة فهو كالمتطوع.
و ثالثا- ان قوله- أو نقول ان ذلك على سبيلالاسترضاء للتبرع- مناف لفرض المسألةأولا، فإن المفروض الاستئجار للحج كما صرحبه في كلامه فكيف يجعله تبرعا و ان المدفوعمن الأجرة على سبيل الاسترضاء. و الفرق بينالأمرين أوضح واضح.
و بالجملة فإنه لو جاز بناء الأحكامالشرعية على مثل هذه التخريجات البعيدة والتمحلات الغير السديدة لا تسع المجال وانفتح باب القيل و القال، و لم يبلغالمجتهدون الذين قد أكثر من التشنيع عليهمفي رسائله و مصنفاته الى مثل هذهالتخريجات الواهية الباردة و التخرصاتالبعيدة الشاردة. و الله العالم.
لا يخفى على من تتبع كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) في هذا الباب ما وقع لهم منالاختلاف في القاضي و المقضي و المقضي عنه.
أما الأول فقد صرح الأكثر بأنه الولدالأكبر، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنهم: وكأنهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوابينها و بينه و الأخبار خالية عن التخصيصكما أطلقه ابن الجنيد و ابن زهرة، و لم نجدفي اخبار الحبوة ذكر الصلاة نعم ذكرهاالمصنفون و لا بأس به اقتصارا على المتيقنو ان كان القول بعموم كل ولى ذكر أولىحسبما تضمنته الروايات. انتهى.
أقول: قال ابن الجنيد: و العليل إذا أوجبتعليه صلاة فأخرها عن وقتها