حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 8
نمايش فراداده

فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلةمغمى على فسألته عن ذلك فقال اقض مع كلصلاة صلاة» و نقل في الذكرى عن ابن إدريسانه قال: «و روى انه يقضى صلاة شهر» أقول: وهذه الرواية لم تصل إلينا.

و كيف كان فالظاهر- كما ذكره الشيخ و قبلهالصدوق في الفقيه و هو المشهور- هو حمل هذهالأخبار على الاستحباب كما يشير اليه خبرابى كهمس و رواية منصور بن حازم الأولى وان تفاوتت مراتبه بالجميع أو الشهر أوالثلاثة أو اليوم الواحد فهي مترتبة فيالفضل و الاستحباب.

قال في الفقيه و اما الأخبار التي رويت فيالمغمى عليه- انه يقضى جميع ما فاته و ماروى انه يقضى صلاة شهر و ما روى انه يقضىصلاة ثلاثة أيام- فهي صحيحة و لكنها علىالاستحباب لا على الإيجاب و الأصل انه لاقضاء عليه. انتهى.

و العجب ان هذا كلامه في الفقيه مع انه كماتقدم من عبارة المقنع اختار وجوب قضاءجميع ما فاته، و هذا من نوادر الاتفاق لهفي اختلاف الفتوى في مسألة واحدة و ان كانذلك كثيرا في كلام المجتهدين من أصحابنا(رضوان الله عليهم)

تنبيهات‏

الأول [حكم المسلم المحكوم بكفره والمخالف إذا استبصر]

قد صرح غير واحد من أصحابنا (رضوان اللهعليهم) بأنه لا يلحق بالكافر الأصلي من حكمبكفره من منتحلي الإسلام و لا غيرهم منالمخالفين، فان الحكم في هؤلاء جميعا هوانهم بعد الاستبصار و الرجوع الى الدينالحق يجب عليهم قضاء ما فاتهم لو أخلوابشي‏ء من واجباته اما ما كان صحيحا فيمذهبهم فلا اعادة عليهم فيه.

اما الأول فلعموم الأدلة الدالة على وجوبقضاء الفائت الشامل لمحل البحث، و خروجالكافر الأصلي بدليل مختص به فيبقى ماعداه داخلا تحت العموم.