حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و اما الثاني فللأخبار المستفيضة الدالةعلى ذلك، و منها ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة وبكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريدالعجلي عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهماالسلام) «انهما قالا في الرجل يكون في بعضهذه الأهواء: الحرورية و المرجئة والعثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذاالأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أوصوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيءمن ذلك؟ قال ليس عليه إعادة شيء من ذلكغير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضعالزكاة في غير موضعها و انما موضعها أهلالولاية».
و منها- ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن ابن أذينة قال: «كتب الى أبو عبدالله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب فيحال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب لهإلا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غيرموضعها و انما موضعها أهل الولاية، و أماالصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما».
و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريدبن معاوية العجلي عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه «و كل عمل عمله و هوفي حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة.الى ان قال: و أما الصلاة و الحج و الصيامفليس عليه قضاء».
و منها- ما رواه الكشي بسنده عن عمارالساباطي قال: «قال سليمان بن خالد لأبيعبد الله عليه السلام و انا جالس انى منذعرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين اقضىما فاتنى قبل معرفتي قال لا تفعل فان الحالالتي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت منالصلاة».
أقول: ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ماتركه حال ضلاله، و هو