حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و اما الثاني فللأخبار المستفيضة الدالةعلى ذلك، و منها ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة وبكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريدالعجلي عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهماالسلام) «انهما قالا في الرجل يكون في بعضهذه الأهواء: الحرورية و المرجئة والعثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذاالأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أوصوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‏ءمن ذلك؟ قال ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلكغير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضعالزكاة في غير موضعها و انما موضعها أهلالولاية».


و منها- ما رواه الكليني في الصحيح أوالحسن عن ابن أذينة قال: «كتب الى أبو عبدالله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب فيحال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب لهإلا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها في غيرموضعها و انما موضعها أهل الولاية، و أماالصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما».


و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريدبن معاوية العجلي عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث قال فيه «و كل عمل عمله و هوفي حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة.الى ان قال: و أما الصلاة و الحج و الصيامفليس عليه قضاء».


و منها- ما رواه الكشي بسنده عن عمارالساباطي قال: «قال سليمان بن خالد لأبيعبد الله عليه السلام و انا جالس انى منذعرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين اقضىما فاتنى قبل معرفتي قال لا تفعل فان الحالالتي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت منالصلاة».


أقول: ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ماتركه حال ضلاله، و هو

/ 489