حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 130
نمايش فراداده

إنما هو الزكاة مثل هذه الأخبار الأخيرة.

على أنه قد ورد ما يعارض هذه الأخبارالأخيرة أيضا كصحيحة زيد الشحام قال: «قلتلأبي عبد اللَّه عليه السلام جعلت فداك إنهؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون مناالصدقة فنعطيهم إياها أ تجزئ عنا؟ فقال لاإنما هؤلاء قوم غصبوكم- أو قال ظلموكم-أموالكم و إنما الصدقة لأهلها».

و حمله الشيخ على استحباب الإعادة، والأظهر حمله على ما إذا تمكن من عدمالإعطاء بإنكار و نحوه و مع ذلك أعطاها كماهو ظاهر سياق الخبر بأن يكون معنى«فيأخذون منا الصدقة» يعني يطلبونها منافنعطيهم مع أنه يمكنه أن ينكر أن لا صدقةعليه مثلا.

و كيف كان فحيث كانت الأخبار المتقدمة منما أعرض عن العمل بها كافة الأصحاب قديما وحديثا مع معارضتها بالأخبار المتقدمة فيالمقام السابع و كونها على خلاف الاحتياطفلا بد من تأويلها أو طرحها و إرجاعها إلىقائلها، و الأظهر هو حملها على التقيةفإنه مذهب أبي حنيفة و مذهبه في وقته لهصيت و انتشار زيادة على غيره من أصحابالمذاهب فإنها إنما اعتبرت في الأزمانالمتأخرة.

الثالثة [هل تعتبر المؤن لو قيلباستثنائها قبل النصاب أو بعده؟‏]

لو قلنا باستثناء المؤن كما هو المشهورفهل تعتبر بعد النصاب فيزكى الباقي منهبعد إخراج المئونة و إن قل أم قبله فإن لميبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة أميعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي و الحرثقبله و ما تأخر كالحصاد و الجذاذ بعده؟احتمالات ذهب إلى كل منها قائل، فقطعبأولها العلامة في التذكرة حيث قال:

الأقرب أن المئونة لا تؤثر في نقصانالنصاب و إن أثرت في نقصان الفريضة فلو بلغالزرع خمسة أوسق مع المئونة و إذا سقطتالمئونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاةلكن لا في المئونة بل في الباقي. و اختارهذا الوجه السيد السند في المدارك و مثلهالفاضل الخراساني في الذخيرة. و جزمالعلامة في المنتهى بالثاني فقال المؤنتخرج‏