و المشهور اشتراط مقارنة قصد الاكتسابللتملك فلو قصد به القنية أولا ثم نوى بهالاكتساب لم تتعلق به الزكاة، و الأخبارمطلقة لا يفهم منها هذا التقييد و لهذا ذهبجمع من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس و الشهيد الثاني في جملةمن كتبه إلى أن مال القنية إذا قصد بهالتجارة تتعلق به الزكاة نظرا إلى أنه مالتجارة فيدخل تحت تلك الأخبار. و هو جيد.
و لا بد من استمرار نية الاكتساب طولالحول ليتحقق كونه مال تجارة فلو نوىالقنية في أثناء الحول انتفى الاستحباب، وهو من ما لا خلاف فيه و عليه تدل ظواهرالأخبار المتقدمة و غيرها.
ثم إن استحباب الزكاة هنا مشروط عندالأصحاب بشروط
و هو نصاب النقدين بأن تبلغ قيمة مالالتجارة أحد نصابي الذهب أو الفضة و هومجمع عليه من الخاصة و العامة و لم أقف علىدليل على وجوب اعتبار النصاب هنا فضلا عنكونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع المدعىفي المقام، و ما يدعونه- من أن ظاهرالروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاةالنقدين فيعتبر فيها نصابهما و يتساويانفي قدر المخرج- فلا يخفى ما فيه، و المسألةلا تخلو من إشكال، فإن ظاهر الرواياتالإطلاق.
و ظاهرهم بناء على ذلك اعتبار النصابالثاني كما في النقدين فإذا بلغت القيمةعشرين دينارا أو مائتي درهم ثبتت الزكاة وهي ربع العشر ثم الزائد إذا بلغ النصابالثاني و هو أربعة دنانير أو أربعون درهماثبتت فيه الزكاة و إلا فلا.
و في فهم ذلك من الأخبار تأمل، و لهذا إنشيخنا الشهيد الثاني قال إنه لم يقف علىدليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا وإن العامة صرحوا بالأول خاصة و اعترضهسبطه في المدارك بأن الدليل على اعتبارالأول هو بعينه الدليل