لذلك دليلا، و لم نقف له على دليل و لا علىمخالف فيه، و كأنه مسلم الثبوت بينهم.
ثم إنه على تقدير الاستحباب صرحوا بأنه لايشترط هنا الحول و لا النصاب للعموم قالهالعلامة في التذكرة، و لا أدري أي عمومأراد مع عدم الدليل كما عرفت؟ و استقربالشهيد في البيان اعتبارهما.
و لا يخفى أنه لو كان النماء المتخذ من هذهالعقارات من الأموال الزكوية تعلق به حكمالزكاة المالية بلا خلاف و لا إشكال فيصيرمحل الاستحباب في كلامهم مخصوصا بالعروضالغير الزكوية.
ما ذكره جملة منهم في ما إذا قصد الفرارقبل الحول بناء على القول بعدم وجوبالزكاة بقصد الفرار كما تقدم، فإنهم بناءعلى القول المذكور حملوا الأخبار الدالةعلى وجوب الزكاة متى قصد الفرار بسببكالدراهم و الدنانير أو إبدال الجنس بغيرهعلى الاستحباب تارة، فحكموا على كل من فعلذلك قبل حول الحول باستحباب الزكاة عليهبعد الحول، و تارة على حصول الفرار بعد حولالحول و قد تقدم الكلام في هذين الحملين وبينا ما فيهما. و اللَّه العالم.
و ما يتعلق بذلك من الأحكام و تفصيل ذلكيقع في أبحاث:
و هي ثمانية أصناف كما دلت عليه الآيةالشريفة:
و قد اختلف الأصحاب في ترادف هذين اللفظينو تغايرهما و الأشهر الأظهر الثاني و عليهفتكون الأصناف ثمانية كما ذكرناه، و قيلبالأول و إليه ذهب المحقق في الشرائع وعليه فتكون الأصناف سبعة ثم إنه على تقديرالتغاير قد اختلفوا في ما به يتحقق ذلك وبه يتميز أحدهما عن الآخر على أقوالمتعددة و كذلك اختلف كلام أهل اللغة، و ليسفي