قال: «قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما. فقلت له وكيف يكون هذا؟ قال إذا كان صاحب السبعمائةله عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفهفليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله، و أماصاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحدهو هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها مايكفيه إن شاء اللَّه تعالى».
دلت هذه الأخبار بمفاهيمها على أنالسبعمائة المذكورة فيها لو قامت بمئونةسنته لم يجز له أخذ الزكاة كما دل عليهالخبران الأولان.
و أما القول بحصول الغنى بملك النصاب فنقلالاستدلال عليه بما روي عن النبي صلّىالله عليه وآله أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أنعليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد علىفقرائهم» فجعل الغني من تجب عليه الزكاة ومقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكونفقيرا. و بأن مالك النصاب يجب عليه دفعالزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي.
و رد الأول بأن الرواية عامية فلا تقومحجة مع ما في الدلالة من إمكان المناقشة. والثاني بالمنع من التنافي فإنه مجرداستبعاد لا دليل عليه.
فروع
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في أن من قصر كسبه عن مئونة سنته أوقصر ماله فإنه يأخذ من الزكاة و إنمااختلفوا في المأخوذ بأنه هل يتقدر بقدر أملا؟ فالمشهور الثاني و قيل بالأول و هو أنهلا يأخذ أزيد من تمام مئونة سنته، و ظاهرجماعة من الأصحاب أن محل الخلاف ذو الكسبالقاصر و ظاهر كلام المنتهى وقوع الخلاففي غيره من المال أيضا، حيث قال و لو كانمعه ما يقصر عن مئونته و مئونة عياله حولاجاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج و قيل لايأخذ زائدا عن تتمة المئونة حولا و ليسبالوجه. إلا أنه قال في موضع آخر من الكتابالمذكور: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه