حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 161
نمايش فراداده

قال: «قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما. فقلت له وكيف يكون هذا؟ قال إذا كان صاحب السبعمائةله عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفهفليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله، و أماصاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحدهو هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها مايكفيه إن شاء اللَّه تعالى».

دلت هذه الأخبار بمفاهيمها على أنالسبعمائة المذكورة فيها لو قامت بمئونةسنته لم يجز له أخذ الزكاة كما دل عليهالخبران الأولان.

و أما القول بحصول الغنى بملك النصاب فنقلالاستدلال عليه بما روي عن النبي صلّىالله عليه وآله أنه قال لمعاذ: «أعلمهم أنعليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد علىفقرائهم» فجعل الغني من تجب عليه الزكاة ومقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكونفقيرا. و بأن مالك النصاب يجب عليه دفعالزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي.

و رد الأول بأن الرواية عامية فلا تقومحجة مع ما في الدلالة من إمكان المناقشة. والثاني بالمنع من التنافي فإنه مجرداستبعاد لا دليل عليه.

فروع‏

الأول [من قصر كسبه عن مئونة سنته هل يأخذأزيد من التتمة؟‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في أن من قصر كسبه عن مئونة سنته أوقصر ماله فإنه يأخذ من الزكاة و إنمااختلفوا في المأخوذ بأنه هل يتقدر بقدر أملا؟ فالمشهور الثاني و قيل بالأول و هو أنهلا يأخذ أزيد من تمام مئونة سنته، و ظاهرجماعة من الأصحاب أن محل الخلاف ذو الكسبالقاصر و ظاهر كلام المنتهى وقوع الخلاففي غيره من المال أيضا، حيث قال و لو كانمعه ما يقصر عن مئونته و مئونة عياله حولاجاز له أخذ الزكاة لأنه محتاج و قيل لايأخذ زائدا عن تتمة المئونة حولا و ليسبالوجه. إلا أنه قال في موضع آخر من الكتابالمذكور: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه‏