المتقدمة قال: «و الغارمين قوم قد وقعتعليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غيرإسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عنالحسين بن علوان عن جعفر ابن محمد عن أبيه(عليهما السلام) «أن عليا عليه السلام كانيقول يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاةدينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غيرسرف».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسنعليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و تركعليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لامسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه منالزكاة الألف و الألفان؟ قال نعم».
ثم إنه قد ورد هنا أخبار مطلقة ينبغيحملها على هذه الأخبار المقيدة: منها- مارواه في الكافي عن موسى بن بكر قال: «قال ليأبو الحسن عليه السلام من طلب هذا الرزق منحله ليعود به على نفسه و عياله كانكالمجاهد في سبيل اللَّه فإن غلب عليهفليستدن على اللَّه و على رسوله صلّى اللهعليه وآله ما يقوت به عياله فإن مات و لميقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كانعليه وزره، إن اللَّه عز و جل يقولإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها.إلى قوله وَ الْغارِمِينَ و هو فقير مسكينمغرم» و ما رواه فيه أيضا عن العباس عن منذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ماخلا مهور النساء».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع
قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يعتبر فيالغارم أن يكون غير متمكن من الأداء لأنالزكاة إنما شرعت لسد الخلة و رفع الحاجة ولا تدفع مع الاستغناء عنها، و استقربالعلامة في