حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 190
نمايش فراداده

المتقدمة قال: «و الغارمين قوم قد وقعتعليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غيرإسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات».

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عنالحسين بن علوان عن جعفر ابن محمد عن أبيه(عليهما السلام) «أن عليا عليه السلام كانيقول يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاةدينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غيرسرف».

و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسنعليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و تركعليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لامسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه منالزكاة الألف و الألفان؟ قال نعم».

ثم إنه قد ورد هنا أخبار مطلقة ينبغيحملها على هذه الأخبار المقيدة: منها- مارواه في الكافي عن موسى بن بكر قال: «قال ليأبو الحسن عليه السلام من طلب هذا الرزق منحله ليعود به على نفسه و عياله كانكالمجاهد في سبيل اللَّه فإن غلب عليهفليستدن على اللَّه و على رسوله صلّى اللهعليه وآله ما يقوت به عياله فإن مات و لميقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كانعليه وزره، إن اللَّه عز و جل يقولإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها.إلى قوله وَ الْغارِمِينَ و هو فقير مسكينمغرم» و ما رواه فيه أيضا عن العباس عن منذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:

«الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ماخلا مهور النساء».

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع‏

أحدها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم تمكنه من الأداء؟‏]

قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يعتبر فيالغارم أن يكون غير متمكن من الأداء لأنالزكاة إنما شرعت لسد الخلة و رفع الحاجة ولا تدفع مع الاستغناء عنها، و استقربالعلامة في‏