حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 20
نمايش فراداده

المعنيين المذكورين متجه، إلا أنه متىكان الأمر كذلك فإنه يصير لفظ الوجوب فيالأخبار من قبيل اللفظ المشترك الذي لايحمل على أحد معنييه إلا مع القرينة، ومجرد اختلاف الأخبار و وجود هذه الروايةفي مقابلة هذه الصحيحة لا يكون قرينة علىالاستحباب. و بالجملة فإن الجمع المذكورغير تام و إن اشتهر بينهم الجمع بينالأخبار بذلك في كل موضع و أنه قاعدة كليةفي جميع أبواب الفقه في مقام اختلافالأخبار إلا أنه لا دليل عليه. و أيضا فإنهمتى قيل بالاستحباب و جواز التصرف في مالاليتيم فالقول بالوجوب وقوفا على ظاهرالصحيحة المذكورة أحوط و أولى كما لا يخفى.

و ثانيا- أن الأظهر هو حمل الصحيحةالمذكورة على التقية فإن الوجوب مذهبالجمهور كما نقله العلامة في المنتهى حيثقال: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة فيغلات الأطفال و المجانين فأثبته الشيخان وأتباعهما و به قال فقهاء الجمهور و نقلوهأيضا عن علي و الحسن بن علي (عليهما السلام)و جابر بن زيد و ابن سيرين و عطاء و مجاهد وإسحاق و أبي ثور انتهى.

أقول: و من ما يؤيد القول الأول إطلاق جملةمن الأخبار بأنه ليس في مال اليتيم زكاة، وظاهر قوله عز و جل «خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» و هو كناية عن ما يوجبمحو الذنوب و الآثام و هذا إنما يترتب علىالبالغ و منه يظهر قوة القول المشهور.

و أنت خبير بأن ظاهر الصحيحة التي هيمستند الشيخين و أتباعهما إنما دل علىالغلات خاصة و أما المواشي فلا دلالة فيهعليها و ليس غير ذلك في الباب،