حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 24
نمايش فراداده

عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام) امرأة من أهلنامختلطة أ عليها زكاة؟ فقال إن كان عمل بهفعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا».

و عن موسى بن بكر قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن امرأة مصابة و لها مال فييد أخيها فهل عليه زكاة؟ فقال إن كان أخوهايتجر به فعليه زكاة».

و أنت خبير بأن ظاهر هذه الأخبار هوالوجوب كما نقل عن الشيخ المفيد و لكنالشيخ و من تبعه من الأصحاب كما هو المشهورلما اتفقوا على الاستحباب في مال التجارةو هذه المسألة من أفراد تلك المسألة حكموابالاستحباب هنا، و سيأتي في زكاة التجارةما في المسألة من الإشكال.

و قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين:و الظاهر أن للولي الأجرة في الصورةالمذكورة إن لم يتبرع و له المضاربة أيضا وكل ذلك مع المصلحة. و لا إشكال في صحة ماذكره (قدس سره).

و يدل عليه رواية أبي الربيع قال: «سئل أبوعبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل يكون فييده مال لأخ له يتيم و هو وصيه أ يصلح له أنيعمل به؟ قال نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما. قال قلت فهل عليه ضمان؟ قاللا إذا كان ناظرا له».

و نقل عن ابن إدريس أنه أنكر جواز أخذالولي من الربح شيئا في هذه الصورة. و هواجتهاد في مقابلة النص لكنه بناء على أصلهالغير الأصيل صحيح.

و أما القول الآخر و هو ما ذهب إليه ابنإدريس من نفي الزكاة وجوبا و استحبابافاحتج عليه بأن الروايات الواردةبالاستحباب ضعيفة شاذة أوردها الشيخ فيكتبه إيرادا لا اعتقادا.