حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 235
نمايش فراداده

يعجل زكاته قبل المحل؟ قال إذا مضت خمسةأشهر فلا بأس».

و يدل على ذلك أيضا رواية أبي بصيرالمتقدمة في سابق هذه المسألة بنقل ابنإدريس من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ في كتابيالأخبار قد أجاب عن صحيحتي حماد ابن عثمانو معاوية بن عمار و ما في معناهما بالحملعلى أن التقديم على سبيل القرض لا أنه زكاةمعجلة.

و استدل على هذا التأويل بما رواه فيالصحيح عن الأحول عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام «في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسرالمعطى قبل رأس السنة؟ قال يعيد المعطيالزكاة».

و اعترضه المحقق في المعتبر بأن ما ذكرهالشيخ ليس حجة على ما ادعاه إذ يمكن القولبجواز التعجيل مع ما ذكره، مع أن الروايةتضمنت أن المعجل زكاة فتنزيله على القرضتحكم. انتهى. و هو جيد.

و من ما يضعف هذا الحمل إن الروايات قد دلتعلى أنها زكاة معجلة كما دلت على جوازتأخيرها شهرين و ثلاثة، فالتقديم إنما هوبعنوان الزكاة لا القرض كما أن التأخيركذلك و إلا لم يصدق أنه عجل زكاته بل يقالأقرض. و أيضا لو كان المراد إنما هو بمعنىالقرض لكان الاقتصار على الشهرين أوالثلاثة أو نحو ذلك من ما ورد في تلكالأخبار لا معنى له، مع أن جمعا من محققيالأصوليين يذهبون إلى حجية مفهوم العدد،بل قال شيخنا الشهيد الثاني في تمهيده أنهمذهب أكثر الأصوليين، و لا ريب أن ذلك لايجري في ما كان على سبيل القرض و إنما يجريفي ما لو كان زكاة معجلة فيكون جوازتقديمها مقيدا بتلك المدة المذكورة فيالأخبار. و بالجملة فالروايات المذكورةظاهرة