فقال: و قد جاءت رخص عن الصادقين (عليهمالسلام) في تقديمها شهرين قبل حلها و جاءثلاثة أشهر و أربعة أشهر عند الحاجة إلىذلك. و إليه يميل كلام المحقق في المعتبرأيضا حيث قال على أثر الكلام المتقدم نقلهعنه: و كأن الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيلالرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيهروايتان. انتهى.
و لا ريب أن هذا أقرب في الجمع بين الأخبارمن ما ذكره الشيخ (قدس سره).
و لعل الأقرب منها هو حمل هذه الأخبار علىالتقية التي هي في اختلاف الأخبار أصل كلبلية، فإن القول بالجواز مذهب أبي حنيفة والشافعي و أحمد كما نقله في المعتبر لماروي «أن العباس سأل رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله في تعجيل صدقته فرخص له» و روواعن علي عليه السلام «أن النبي صلّى اللهعليه وآله قال لعمر قد أخذنا زكاة العباسعام أول للعام» و ظاهر النقل عنهم يعطيالقول بجواز التقديم مطلقا غير مخصص بعدد،و لعل ذكر الشهر و الشهرين و نحوهما فيأخبارنا إنما خرج مخرج التمثيل فلا يدلعلى التخصيص كما يشير إليه اختلاف الأخبارفي ذلك.
و رجح بعض مشايخنا المعاصرين حمل أخبارالجواز على العذر و الضرورة المانع منالتمكن من إعطائها بعد حلول وقت الوجوبكما يقدم غسل الجمعة لخوف إعواز الماء،قال: و هذا جمع حسن تتلاءم به الأخبار، وحينئذ فالاقتصار على الشهرين كالاقتصارعلى يوم الخميس و ما بعده بالنسبة إلى غسلالجمعة. انتهى.
و لا يخفى بعده بل عدم استقامته، و كأنهبنى في ذلك على رواية حماد بن عثمانالمتضمنة للشهرين و إلا فالأخبار التيقدمناها منها ما يدل على التقديم في أولالسنة كمرسلة حسين بن عثمان و منها بعد ستةأشهر كرواية أبي بصير أو خمسة أشهركروايته الثانية و معلومية العذر عن إخراجالزكاة في هذه المدد كمعلومية العذر