حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 25
نمايش فراداده

قال في المدارك: و هذا القول جيد على أصلهبل لا يبعد المصير إليه لأن ما استدل بهعلى الاستحباب غير نقي الإسناد بل و لاواضح الدلالة أيضا. انتهى.

و فيه نظر: أما ما طعن به من ضعف إسناد هذهالأخبار فمنها حسنة محمد بن مسلم و حسنهاإنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي اتفق أصحابهذا الاصطلاح على قبول روايته و أنها لاتقصر عن الصحيح بل عدها في الصحيح جملة منمحققي متأخري المتأخرين، و هو أيضا قدعدها في الصحيح في مواضع أشرنا إلى جملةمنها في كتاب الطهارة و الصلاة، و منهاموثقة يونس بن يعقوب التي ذكرها أيضا و قدتقدم في غير موضع من شرحه عمله بالموثقاتالمعتضدة بالشهرة بين الأصحاب، و منهاأيضا زيادة على ما ذكره صحيحة زرارةالمروية في الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال «ليس في الجوهر و أشباهه زكاة وإن كثر و ليس في نقر الفضة زكاة و لا علىمال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجربه ففيه الزكاة، و الربح لليتيم و علىالتاجر ضمان المال» و من ما يعضدها ما وردفي مال المجنون من الأخبار المتقدمة ورواية موسى بن بكر.

و أما ما طعن به من عدم وضوح الدلالة فهومحل العجب فإن وضوحها في الدلالة على ذلكأوضح من أن ينكر و صراحة مقالاتها في ماهنالك ظاهر لذوي النظر.

و بالجملة فإن رد هذه الأخبار التيذكرناها من غير معارض في المقام يحتاج إلىمزيد جرأة على الملك العلام و أهل الذكر(عليهم السلام) و هذا أحد مفاسد هذاالاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب منالصلاح، و لهذا إن الفاضل الخراساني معاقتفائه أثر السيد المذكور في جل الأحكامو الانتصار لمقالاته في غير مقام نكص عنههنا حيث قال بعد نقل جل هذه الأخبار ماصورته: و هذه الأخبار