أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعثبزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال ليس عليهشيء».
و عن وهيب بن حفص في الموثق قال: «كنا معأبي بصير فأتاه عمرو ابن إلياس فقال له ياأبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال منالزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريقفهل عندك فيه رواية؟ قال نعم سألت أبا جعفرعليه السلام عن هذه المسألة و لم أظن أنأحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي جعفرعليه السلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاةماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟
فقال قد أجزأت عنه و لو كنت أنا لأعدتها» ونحوها غيرها. و إطلاقها مقيد بالخبرينالأولين. و ظاهر هذا الخبر الأخير استحبابإعادة الإخراج في الصورة المذكورة.
و من ما يدل على الثالث صحيحة عبد الكريمبن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «كان رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهلالبوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر.الحديث».
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «لا تحل صدقة المهاجرينللأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين».
و أورد هذين الخبرين في الكافي في باب (بعثالزكاة من بلد إلى آخر) و هو مؤذن بما قلناهو إن احتمل حملهما على ما هو أعمّ. و اللَّهأعلم.
الظاهر أنه لا خلاف بناء على القولبتحريم النقل في أنه لو خالف و وصلت إلىالفقراء فإنها تجزئ عنه لصدق الامتثال وإن أثم باعتبار المخالفة، إلا أنك قد عرفتأنه لا دليل على التحريم بل الدليل قائمعلى خلافه.
قد صرحوا بأنه لو أخر الدفع مع وجودالمستحق أثم و ضمن، فأما