حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 26
نمايش فراداده

واضحة الدلالة على المدعى مع كون أكثرهامعتبرا صالحا للحجية و اعتضادها بالشهرةبين الطائفة و عدم خلاف محقق، فلا وجهلتوقف بعض المتأخرين في الحكم المذكورنظرا إلى أن ما استدل به على الاستحباب غيرنقي السند و لا واضح الدلالة أيضا. انتهى وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) هنا لا يخلو منمجازفة. نعم في المسألة إشكال يأتي ذكره فيزكاة التجارة إن شاء اللَّه تعالى.

الرابع [متى يجوز نقل مال الطفل إلى الذمةو متى لا يجوز؟]

إنهم صرحوا بأنه يجوز للناظر متى كانوليا مليا أن ينقل المال إلى ذمته و يتجربه لنفسه فيكون الربح له و الزكاة عليه.

و يدل عليه ما رواه الشيخ عن ربعي بن عبداللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «فيرجل عنده مال ليتيم؟ فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر بهفالربح لليتيم و هو ضامن».

و ما رواه عن أسباط بن سالم عن أبيه قال:«سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت أخيأمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجربه؟ فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمالاليتيم إن تلف أو أصابه شي‏ء غرمه و إلافلا يتعرض لمال اليتيم».

و استثنى الأصحاب من غير خلاف يعرف منالولي الذي يشترط في جواز تصرفه الملاءةأن لا يكون أبا أو جدا فجوزوا لهماالاقتراض من مال الطفل مطلقا و استشكلهالسيد في المدارك، و الظاهر أن ما ذكرهالأصحاب هو الأقرب و لا سيما مع اشتراطالضمان لما استفاض في الأخبار أن الولد وماله لأبيه.

و لو اختل أحد الشرطين المتقدمين منالولاية و الملاءة فقد ذكروا أنه يكونضامنا و الربح لليتيم أو المجنون، و تدلعليه صحيحة ربعي المتقدمة.