حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 259
نمايش فراداده

زكاة الفطر من الصوم.

أقول: و يمكن إن يؤيد الأول بقول الصادقعليه السلام لمعتب: «اذهب فأعط عن عيالناالفطرة و عن الرقيق و أجمعهم و لا تدع منهمأحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليهالفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال الموت» فإن فيهإشارة إلى أن الزكاة موجبة لبقائه و حفظهمن الموت فيكون الغرض منها حفظ البدن وبقاءه، و وجه المناسبة ظاهر.

و أن يؤيد الثاني بما ورد في صحيحة أبيبصير و زرارة من أن من تمام الصوم إعطاءالزكاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلاصوم له إذا تركها متعمدا.

ثم إنه يجب أن يعلم أنه حيث كان وجوبهامشروطا بشرائط مخصوصة و المخرج منها مخصوصبأجناس مقدرة بوزن خاص و هي أيضا مخصوصةبوقت لا تقدم عليه و لا تؤخر عنه و مصرفهامخصوص بأفراد مخصوصة فالبحث عنها يجب أنيجعل في فصول أربعة:

الفصل الأول- في شروط وجوبها

و هي ثلاثة:

الأول- التكليف‏

فلا تجب على الصبي و المجنون إجماعا كمانقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى.

و يدل عليه عدم توجه الخطاب إليهما و رفعالقلم عنهما و خطاب الولي يحتاج إلى دليل وليس فليس، فيكون ساقطا بالأصل.

و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ فيالصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبيالحسن الرضا عليه السلام قال: «كتبت إليه:الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذاكان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم».