حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 344
نمايش فراداده

الأصح كما يدل عليه سياق الخبر.

ثم إنه لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكاللدلالته على عدم تعلق الخمس بالعين، و هوخلاف مدلول الآيات و الأخبار و كلامالأصحاب، و الحكم في الخمس و الزكاة واحد،و قد سلف تحقيق ذلك في الزكاة بما يدل علىما ذكرناه.

المقام الرابع- في ما يخرج من البحربالغوص من الدر و الجواهر

و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في وجوب الخمس فيه.

و يدل عليه صحيحة الحلبي قال: «سألت أباعبد اللَّه عليه السلام عن العنبر و غوصاللؤلؤ فقال عليه الخمس».

و رواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال: «سألته عن ما يخرج من البحر مناللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادنالذهب و الفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنهدينارا ففيه الخمس».

و روى الصدوق في الخصال في الصحيح عن ابنأبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّهعليه السلام قال: «الخمس على خمسة أشياء:على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس» و نحوه فيالمقنع.

و روى الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى قالرواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالحأبي الحسن الأول عليه السلام قال: «الخمسمن خمسة أشياء من الغنائم و من الغوص والكنوز و من المعادن و الملاحة. و في روايةيونس «و العنبر» أصبتها في بعض كتبه هذاالحرف وحده العنبر و لم أسمعه».

و روى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد قالحدثني بعض أصحابنا رفع الحديث قال: «الخمسمن خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن والغوص و المغنم الذي يقاتل‏