و المتشابه، و نحوه أيضا ما نقلناه عنكتاب المجالس و العيون.
و أما ما استدل به في المعتبر على ذلك- منظاهر الآية باعتبار أن قوله:
«ذي القربى» لفظ مفرد فلا يتناول أكثر منالواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام لأنالقول بأن المراد واحد مع أنه غير الإماممنفي بالإجماع. ثم قال: (لا يقال) أرادالجنس كما قال: «و ابن السبيل» (لأنا نقول)تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنسمجاز و حقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عنالحقيقة، و ليس كذلك قوله «و ابن السبيل»لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظإذ ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظعليه- فقد أورد عليه إن لفظ «ذي القربى»صالح للجنس و غيره بل المتبادر منه في هذاالمقام الجنس كما في قوله تعالى «وَ آتِذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» و «إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى»و غير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحملعليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه.
أقول: و الأظهر هو الرجوع في الاستدلالإلى الروايات و كذا في الاستدلال بالآيةإلى ما ورد من تفسيرها في الأخبار، فإنالروايات قد فسرت «ذي القربى» هنا بالإمامعليه السلام كما تقدم فالحمل على الجنسحينئذ- كما ذكره المجيب من أنه يجب الحملعليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه- خروجعن ظاهر تلك الأخبار و رد لها بمجردالاعتبار.
و استدلوا على الثاني بظاهر الآية بناءعلى ما تقدم في الجواب عن استدلال صاحبالمعتبر بالآية. و فيه ما عرفت.
و استدل أيضا على ذلك بصحيحة ربعيالمتقدمة لقوله فيها: «ثم يقسم الأربعةالأخماس بين ذوي القربى و اليتامى والمساكين و أبناء السبيل».