حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 429
نمايش فراداده

و ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:

«سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لميعذره اللَّه، اشترى ما لا يحل له».

و ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: «لا يحل لأحد إنيشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بنمهزيار قال: «كتب إليه أبو جعفر (عليهالسلام) و قرأت أنا كتابه إليه في طريقمكة». و قد تقدمت الرواية بتمامها فيالمقام الخامس من الفصل الأول، و موضعالاستدلال منها قوله (عليه السلام) «الذيأوجبت في سنتي هذه. إلى أن قال: إن مواليأسأل اللَّه صلاحهم أو بعضهم قصروا في مايجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس.ثم أورد الآيات المتقدمة. إلى أن قال: فأماالغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلعام. إلى أن قال: فمن كان عنده شي‏ء من ذلكفليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيدالشقة فليعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نيةالمؤمن خير من عمله».

القسم الثالث- في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا

و هي أخبار مستفيضة متكاثرة: منها- ما رواهفي الكافي و التهذيب بسنده في الأول إلىمحمد بن سنان و في الثاني بسنده إلى حكيممؤذن بني عبس قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن قول اللَّه تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْشَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏؟ فقال(عليه السلام): هي و اللَّه الإفادة يومابيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلليزكوا».