ولاية قبضه و تفريقه في الأهل الذين سماهاللَّه لهم.
في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمسمنه بأن يضمن الخمس في ذمته، و هو مختارشيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقلكلامه إن شاء اللَّه تعالى.
الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام
بين الدفن و الوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبةو هو الفقيه، و هذا مذهب الشيخ الشهيد فيالدروس، و وجهه معلوم من ما سبق في الأقوالالمتقدمة.
وجوبا أو استحبابا و حفظ نصيب الإمام عليهالسلام إلى حين ظهوره، و لو صرفه العلماءإلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا، وهو اختيار الشهيد في البيان، و وجهه أيضايظهر من ما سبق
من هذه الأقوال و أن ما عداه خارج عن سمتالاعتدال:
فأقول: اعلم أولا- أيدك اللَّه- أن المشهوربين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) تحليلالمناكح و المساكن و المتاجر في زمنالغيبة.
و فسرت المناكح بالجواري التي تسبى من دارالحرب فإنه يجوز شراؤها و وطؤها و إن كانتبأجمعها للإمام (عليه السلام) إذا غنمت منغير إذنه أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس: و ليس ذلك من باب تبعيضالتحليل بل تمليك الحصة أو الجميع منالإمام (عليه السلام). انتهى. و هو جيد.
و فسرها بعضهم بمهر الزوجة و ثمن السراريمن الربح، و هو يرجع إلى المئونةالمستثناة من وجوب الخمس في الأرباح كماتقدم.
و ظاهر الدروس استثناء مهر الزوجة من جميعما يجب فيه الخمس. أقول: