حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 476
نمايش فراداده

في الأنفال فيجوز التصرف فيها لكل منأحياها، و بذلك أيضا صرح جملة من الأصحابكما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتابإحياء الموات.

و كيف كان فقد تقدم في الأخبار ما يدل علىهذا الفرد أيضا كالرواية الأولى و الروايةالثالثة، و فيها التقييد بما باد أهلها، ويمكن حمله على الأهل المالكين لها بالإرثأو الشراء أو نحو ذلك لا بالإحياء، لماذكرناه من الصحيحة المتقدمة و الروايةالسابعة و العاشرة و الحادية عشرة- و قدعبر عنها بالأرض التي لا رب لها- و الثانيةعشرة.

و ثالثها- رءوس الجبال و ما يكون بها و كذابطون الأودية و الآجام‏

و الأجمة الشجر الملتف و الجمع أجم مثلقصبة و قصب، و الآجام جمع الجمع، كذا ذكرهفي كتاب المصباح المنير.

و إطلاق النصوص و كلام أكثر الأصحاب يقتضياختصاصه عليه السلام بهذه الأنواعالثلاثة من أي أرض كانت، و منع ابن إدريسمن اختصاصه بذلك على الإطلاق بل قيده بمايكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكةللإمام عليه السلام و رده الشهيد فيالبيان بأنه يفضي إلى التداخل و عدمالفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين.

قال في المدارك بعد نقل كلام الشهيدالمذكور: و هو جيد لو كانت الأخبارالمتضمنة لاختصاصه عليه السلام بذلك علىالإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم لكنهاضعيفة السند، فيتجه المصير إلى ما ذكرهابن إدريس قصرا لما خالف الأصل على موضعالوفاق. انتهى.

و قال المحقق في المعتبر: قال الشيخانرءوس الجبال و الآجام من الأنفال.

و قيل: المراد به ما كان في الأرض المختصةبه. و ظاهر كلامهما الإطلاق و لعل مستندذلك رواية الحسن بن راشد عن أبي الحسنالأول عليه السلام قال: «و له رءوس‏