ابن هاشم، و لعله لروايته ذلك في كتابالتفسير كما قدمناه و إلا فلم أقف على مننسبه إليه.
و قال المحقق في المعتبر بعد نقل ذلك عنالشيخين: فإن كانا يريدان ما يكون في الأرضالمختصة به أمكن أما ما يكون في أرض لاتختص بالإمام فالوجه أنه لا يختص به لأنهأموال مباحة تستحق بالسبق إليها و الإخراجلها، و الشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه.انتهى.
أقول: دليلهما ما تقدم في رواية علي بنإبراهيم و روايتي العياشي و لكنه (قدس سره)لم يقف على هذه الأخبار.
فإن قيل: إن وجوب الخمس في المعادن كماتقدم ينافي ما ذهبوا إليه من كونها للإمامعليه السلام إذ لا معنى لوجوب الخمس فيماله (عليه السلام) على الغير.
قلت: إن في عبارة شيخنا المفيد في المقنعةو كذا عبارة شيخنا ثقة الإسلام ما يتضمنالجواب عن ذلك حيث صرحا بعد عد الآجام والمعادن و المفاوز و البحار بأن من عمل فيشيء منها بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس يعمل فيه ما يعمل في الخمس الذيتقدم البحث فيه و من عمل فيها بغير إذنهفالجميع للإمام، و على هذا فتحمل لأخباروجوب الخمس في المعادن على ما إذا وقعالتصرف فيها بإذنه (عليه السلام) و بالجملةفإنه يصير الحكم فيها عين ما تقدم فيالغنيمة بإذنه و بغير إذنه. نعم يبقىالكلام في أن هذا التفصيل الذي ذكراه (رضياللَّه عنهما) إنما يجري حال وجوده (عليهالسلام) و الحال أن لأخبار وجوب الخمس فيالمعادن و غيرها من ما تقدم دالة علىالعموم و الاستمرار في جميع الأوقات، ومقتضى ما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه من حلالأنفال للشيعة زمان الغيبة سقوط الخمسمنها و هو خلاف ظواهر تلك الأخبار.
و الجواب أن وجوب الخمس تابع لمشروعيةالتصرف الذي يحصل حال وجود الإمام عليهالسلام بإذنه و حال غيبته بتحليله، و كونذلك من الأنفال مع تحليل