حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 50
نمايش فراداده

زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذازادت واحدة ففيها ثني».

و منه يعلم أن مستند الصدوقين هنا إنما هوالكتاب المذكور كما تقدم في تلك المواضع.إلا إن الحكم غريب لخروجه عن مقتضىالأخبار الكثيرة المتفق عليها بينالطائفة سواهما (رضي اللَّه عنهما).

و لا يخفى ما في تمسكهما بهذا الكتاب فيمثل هذا المقام من الدلالة على يقينهمابكونه عنه عليه السلام و ثبوته زيادة علىتلك الأخبار، و إلا فكيف يجوز منهماالخروج عن تلك الأخبار الصحيحة الصريحة معقرب العهد إلى العمل بهذا الكتاب.

و منها- النصاب الأخير فقد نقل فيه الخلافعن المرتضى (رضي اللَّه عنه) في الإنتصاركما نقله في المختلف، و ليس في التعرضلنقله كثير فائدة و إن ادعى عليه الإجماعمع مخالفته له في سائر كتبه و لا سيماالمسائل الناصرية، و من أحب الوقوف علىذلك فليرجع إلى كتاب المختلف.

الثاني [كيف يخرج الواجب في النصابالأخير؟‏]

قد اشتمل بعض الأخبار المتقدمة على أنالواجب إخراجه في النصاب الأخير- و هو مائةو إحدى و عشرون- في كل خمسين حقة و في كلأربعين بنت لبون، و منها صحيحة زرارةالمتقدم نقلها عن الفقيه، و رواية أخرى لهفي التهذيب أيضا و صحيحة الفضلاء، و ظاهرهذه الروايات التخيير بين هذين الفردينبعد العد بأحد العددين، و به صرح شيخناالشهيد الثاني في فوائد القواعد كما نقلعنه و نسبه إلى ظاهر الأصحاب.

و ظاهره (قدس سره) في كتاب المسالك بلصريحه أن المراد بذلك كون النصاب أمراكليا لا ينحصر في فرد و أن التقديربالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخييرمطلقا بل يجب التقدير بما يحصل بهالاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير و إن لميمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابامراعاة لحق الفقراء و لو لم يمكن إلا بهماوجب الجمع، فعلى هذا يجب تقدير أول هذاالنصاب و هو المائة و إحدى و عشرون‏