حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 8
نمايش فراداده

ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرهاالمقام.

الفصل الثالث- في كفر منكر وجوبها

قال العلامة في التذكرة: أجمع المسلمونكافة على وجوبها في جميع الأعصار و هي أحدالأركان الخمسة. إذا عرفت هذا فمن أنكروجوبها ممن ولد على الفطرة و نشأ بينالمسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب،و إن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفراستتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله، و إن كان ممن يخفىوجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كانقريب العهد بالإسلام عرف وجوبها و لم يحكمبكفره.

هذا كلامه (رحمه اللَّه).

قال في المدارك بعد نقله عنه: و هو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواهالكليني و ابن بابويه عن أبان بن تغلب. ثمساق الرواية المتقدمة الدالة على أنالقائم عليه السلام بعد قيامه يضرب عنقمانع الزكاة.

أقول: ظاهر العلامة في المنتهى حمل هذهالرواية على المانع و إن لم يكن عن إنكار،حيث قال: مسألة- و يقاتل مانع الزكاة حتىيؤديها و هو قول العلماء، روى الجمهور. ثمساق روايتهم ثم قال: و من طريق الخاصة مارواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب. ثم ساقالرواية المشار إليها، ثم قال فروع: الأول-القتال و إن كان مباحا إلا أنا لا نحكمبكفره. إلى أن قال: و أما لو علم منه إنكاروجوبها فإنه يكون كافرا. انتهى. و الأقربالأول فإن مجرد المنع لا يوجب القتل و إنأوجب المقاتلة إلى أن يؤدي أو يؤخذ من مالهما يؤدي به عنه.

ثم إنه من ما يدل على كفره متى كان مستحلامنكرا ما تقدم في رواية أبي بصير من أنهيموت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا، ويحتمل الحمل على مجرد المنع و إن هذا لمزيدالتأكيد في الزجر عن الترك كما ورد فيأحاديث الحج من أن‏