حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 77
نمايش فراداده

و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهررمضان و عفا لهم عن ما سوى ذلك. قال ثم لميتعرض لشي‏ء من أموالهم حتى حال عليهمالحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمرمناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمونزكوا أموالكم تقبل صلاتكم. ثم وجه عمالالصدقة و عمال الطسوق» و هو ظاهر كما ترىفي اعتبار حول الاثني عشر شهرا.

و يمكن الجمع بين هذا الخبر و الخبرالمتقدم بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني منحصول الوجوب بدخول الثاني عشر و إن كان لايستقر إلا بتمامه.

و ما ذكره المحدث المشار إليه- من الإشارةإلى ما في الخبر المذكور من الإشكال فيمواضع منه- متجه، فإن الخبر طويل مشتمل علىبعض الأحكام العويصة الغير الظاهرة بلالظاهرة المخالفة إلا بتكلفات بعيدة، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى نقل الخبرالمذكور بتمامه و الكلام فيه.

مسائل‏

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح هذا الموضعيتوقف على رسم مسائل:

الأولى [بطلان الحول باختلال أحد الشروط‏]

الظاهر أنه لو اختل أحد الشروط الموجبةللزكاة في أثناء الحول بطل الحول، و هوبالنسبة إلى النصاب اتفاقي و أما بالنسبةإلى غيره من الشروط ففيه خلاف سيأتيالتنبيه عليه إن شاء اللَّه تعالى فيمواضعه.

الثانية- لو عاوض الأنعام بجنسها

كالغنم بالغنم الشامل لصنفي الضأن والمعز أو بغير جنسها كالغنم بالبقر مثلاسقطت الزكاة.

و الخلاف هنا في موضعين‏

أحدهما- في المعاوضة لا بقصد الفرار

و قد نقل عن الشيخ في المبسوط أنه ذهب إلىأن المعاوضة بالجنس لا تقطع الحول لصدقالاسم. و هو ضعيف فإن ظواهر الأخبار تعلقالحكم بالأعيان فمتى تبدلت سقط الحكم‏

الثاني- في المعاوضة بقصد الفرار

و المشهور العدم، و قال الشيخ في المبسوطإن بادل بجنسه أو بغير جنسه فرارا وجبتالزكاة. و إليه ذهب في موضع من التهذيب و هومنقول عن السيد المرتضى في كتاب الإنتصارمدعيا عليه الإجماع. و سيأتي تحقيقالمسألة إن شاء اللَّه تعالى في زكاةالنقدين.