حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 103
نمايش فراداده

و منها- رواية أبي الصباح الكناني قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صامثم ظن ان الشمس قد غابت و في السماء غيمفأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لمتغب؟ فقال قد تم صومه و لا يقضيه». و رواية زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام «في رجل صائم ظن ان الليل قد كان وان الشمس غابت و قد كان في السماء سحابفأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لمتغب؟ فقال تم صومه و لا يقضيه».

و جملة هذه الاخبار ما عدا الرواية الأولىظاهرة الدلالة على القول بعدم وجوب القضاءفي المسألة، و من قال بوجوب القضاء ردصحيحة زرارة الأولى بعدم الصراحة فيالمدعى و باقي الأخبار بالطعن في السند، ومن قال بالعدم رد الرواية الأولى بضعفالسند.

و منهم من جمع بين الأخبار بحمل الروايةالدالة على وجوب القضاء على الشك و تساوىالاعتقاد، قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكرالرواية المذكورة الوجه في هذه الروايةانه متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه و لم يكن لأحدهما مزية علىالآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخولالليل أو يغلب على ظنه، و متى أفطر و الأمرعلى ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ماتضمنه هذا الخبر. انتهى.

و يشكل أولا- بأن ظاهر قوله في الرواية«فرأوا انه الليل» هو حصول الظن بدخولالليل كما هو المتبادر من هذا اللفظ.

و ثانيا- بان الظاهر ان من أفطر في هذهالصورة فعليه مع القضاء الكفارة أيضا لأنهمتى كان عالما بعدم جواز الإفطار فيالصورة المذكورة و أفطر فقد وجبت عليهالكفارة لإقدامه على الإفطار في نهار شهررمضان عدوانا. إلا أن يقال ان إيجاب‏