و بالجملة فحيث كان الحكم متفقا عليه بينالأصحاب و هو الأوفق بالاحتياط فلا بأسبالمصير اليه.
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان من أجنب و نام ناويا للغسل حتى أصبح فلاقضاء عليه، و لو انتبه ثم نام ثانيا ناوياأيضا حتى أصبح فعليه القضاء خاصة، و لوانتبه ثم نام كذلك حتى أصبح فعليه معالقضاء الكفارة.
أقول: اما الحكم الأول و الثاني فيدلعليهما ما تقدم من صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن أبى يعفور المتقدمتين بحملإطلاقهما على ذلك.
و أما ما دل عليه إطلاق بعض الأخبارالمتقدمة ثمة من وجوب القضاء بأول نومةفقد عرفت انه محمول على تعمد البقاء علىالجنابة كما صرح به في بعضها و قد أشرناالى ذلك ثمة.
ثم ان ظاهر بعض الأصحاب تقييد النوم زيادةعلى نية الغسل بإمكان الانتباه و اعتياده،و بعض الأصحاب صرح بتحريم النومة الثانيةو ان عزم على الغسل و اعتاد الانتباه و انلم يجب عليه مع المخالفة إلا القضاء خاصة،و في بعض الأخبار ما يشير الى التحريم كماقدمنا الإشارة اليه.
و ظاهر المعتبر و المنتهى انسحاب التحريمايضا الى النومة الأولى و لو مع نية الغسل،حيث قال في المعتبر: و لو أجنب فنام ناوياللغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم و عليهقضاؤه و عليه أكثر علمائنا. مع أنه قال فيموضع آخر من الكتاب المذكور: من أجنب و نامناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شيء عليهلأن نومه سائغ و لا قصد له في بقائه والكفارة مرتبة على التفريط أو الإثم و ليسأحدهما مفروضا، اما لو انتبه ثم نام ثانياناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنهفرط في الاغتسال مع القدرة، و لا كذا المرةالأولى لأن في المنع منها تضييقا علىالمكلف. انتهى.