ايضا ربما أشعر بخلاف ذلك حيث قال فيالأولى: «فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلعالفجر فلا يقضى يومه» و في الثانية «رجلأصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسلفلم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيهبالماء فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قاليغتسل إذا جاءه ثم يصلى» فإنه لو كانالتيمم هنا واجبا لأمره بالتيمم قبل الفجرو لم يجوز له البقاء على جنابته لانتظارحصول الماء الى بعد الصبح.
و كيف كان فالمسألة عندي غير خالية منالاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
الرابع [توقف صوم المستحاضة علىالأغسال]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)توقف صوم المستحاضة على الأغسال كتوقفالصلاة عليها فلو أخلت بها وجب قضاء الصومبل الظاهر انه لا خلاف فيه:
لما رواه الصدوق و الكليني و الشيخ فيالصحيح عن على بن مهزيار قال:
«كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دمنفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضتفصلت و صامت من غير أن تعمل ما تعملالمستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوزصومها و صلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلامتقضى صومها و لا تقضى صلاتها لأن رسول اللهصلّى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (عليهاالسلام) و المؤمنات من نسائه بذلك».
و في هذا الخبر إشكال من حيث تضمن ظاهرهالأمر بقضاء الصوم دون الصلاة مع استفاضةالأخبار و الاتفاق على قضاء الصلاة فيالصورة المذكورة و العكس كان أولى.
و أجيب عن ذلك بأجوبة بعيدة الانطباق علىالسياق و لعله لذلك نسب وجوب قضاء الصوم فيالمعتبر إلى الرواية إيذانا بنوع توقف فيالحكم المذكور، و نحوه نقل عن الشيخ فيالمبسوط أيضا.