فوائد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و التشكيكات الضعيفة فلا ينبغي الالتفاتاليه، مع انهما قد وافقا على ما ذكرناه حيثقال في المدارك و اقتفاه الفاضل المذكورفيه: نعم يمكن ترجيح هذا القول- و أشار بهالى جواز الحقنة بالجامد- بان المتبادر منالاحتقان ما كان بالمائع فينبغي الحملعليه و يبقى الاحتقان بالجامد علىالإباحة. انتهى.


نعم يبقى الكلام في انه لو احتقن بالمائعمع دلالة الخبر على عدم جوازه فهل يكونموجبا للقضاء أو مجرد الإثم خاصة، إذ غايةمفاد عدم الجواز التحريم و ترتب القضاءعليه يحتاج الى دليل؟ اشكال و الاحتياطيقتضي القضاء.


فوائد

الأولى [صب الدواء في الإحليل]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو صب الدواء في إحليله فوصل الى جوفه،فذهب في المبسوط إلى انه يفطر و استقربهالعلامة في المختلف، و الأكثر على عدمالإفطار و به صرح في الخلاف.


و احتج العلامة على الإفطار بأنه قد أوصلإلى جوفه مفطرا بأحد المسكين فإن المثانةتنفذ الى الجوف فكان موجبا للإفطار كما فيالحقنة. و الظاهر ضعفه لأن الأصل صحة الصومو إبطاله يتوقف على دليل واضح.


الثانية [تقطير الدواء في الأذن]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيتقطير الدواء في الاذن و المشهور انه غيرمفطر، و ذهب أبو الصلاح إلى أنه مفطر.


و الأظهر الأول لما رواه الكليني عن حمادبن عثمان في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «سألته عن الصائم يشتكي أذنهيصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به».


و ما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهورعن حماد قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال:لا بأس به».


و ما رواه في الموثق عن ليث المرادي قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام‏

/ 512