المطلب الثاني- في الإنزال بالاستمناء ولمس المرأة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



رمضان حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعهو الغسل، فلو تيقن ضيق الوقت عن ذلك و جامعفسد صومه و وجبت عليه الكفارة بناء على ماهو المشهور المنصور كما تقدم تحقيقه منتحريم تعمد البقاء على الجنابة الى أنيصبح، قالوا: و لو فعل ذلك ظانا سعة الوقتفان كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‏ء و انكان لا معها فعليه القضاء و هو ظاهر من ماقدمناه من الأخبار المتقدمة في الإفطار معالمراعاة و عدمها.


المطلب الثاني- في الإنزال بالاستمناء ولمس المرأة


لا ريب ان الاستمناء في حد ذاته و ان كانمحرما إلا انه لا يجب به شي‏ء، و لمسالمرأة أجنبية كانت أو محرما لا يجب بهشي‏ء، و إنما يبطل الصوم بالإنزال بذلكاما بطلبه كما في الاستمناء و هو طلبالأمناء بفعل غير الجماع أو بالمس والقبلة و الملاعبة مع عدم وثوقه من نفسهبعدم سبق الماء و هو من ما لا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في أنه يجب به القضاء والكفارة، قال المحقق في المعتبر: و يفطربإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة والقبلة اتفاقا. و نحوه في المنتهى والتذكرة.


و الذي يدل على ما ذكرنا من الاخبار مارواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهررمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثلما على الذي يجامع» و ما رواه الشيخانالمذكوران في الصحيح عن حفص بن سوقة عن منذكره عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاءشهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليهمن الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهررمضان».


و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال:«سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليهإطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين».


و ما رواه عن ابى بصير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع‏

/ 512