- الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) الاتفاق على انه لا تجزئ القيمة فيشيء من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها،و الانتقال إلى القيمة يحتاج الى دليل وليس فليس
السابع [التبرع بالكفارة عن الحي]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مالو تبرع أحد بالكفارة عن الحي، فقيل انهيجزئ ذلك عنه صوما كان أو غيره و هو قولالشيخ في المبسوط و اختاره العلامة فيالمختلف، و قيل انه يجزئ ما عدا الصوم واما الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة و هو مذهبالمحقق في الشرائع، و قيل بالمنع مطلقا واختاره جماعة من الأصحاب: منهم- السيدالسند في المدارك، و هو الأقرب لعدم النصالدال عليه و تعلق التكليف بالحي و توجهالخطاب اليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره. احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليهمن القول الأول بأنه دين يقضى عن المديونفوجب ان تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي بلهنا أولى لأن حق الله تعالى مبنى علىالتخفيف. و هو من حيث الاعتبار جيد إلا ان الظاهر انالتكفير من جملة العبادات التي من شأنهاعدم قبول النيابة عن الحي إلا ما استثنى. و بالجملة فالأحكام الشرعية يجب أن تكوندائرة مدار النصوص الظاهرة