[تنبيهات‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو لهفيصوم؟ فقال هذا كله جائز».


و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق والصحيح قال: «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب ولم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضانإله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامةالنهار؟ قال نعم له أن يصوم و يعتد به منشهر رمضان».


و عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عنمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال:«قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهررمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز أنيجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم».


و عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلامقال: «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنبثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى منالنهار ما مضى؟ قال يصوم ان شاء و هوبالخيار الى نصف النهار».


و في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام «عن الرجل يكون عليهأيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريدان ينوي الصيام؟ قال هو بالخيار الى أنتزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوىالصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر.سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينويالصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا».


[تنبيهات‏]

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على رسممسائل‏

الأولى [منتهى وقت النية في القضاء والنذر المطلق‏]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان منتهى وقت النية في القضاء و النذرالمطلق هو زوال الشمس فبعد زوالها يفوتالوقت، و ظاهر كلام ابن الجنيد المتقدماستمرار وقت النية ما بقي من النهار شي‏ء،و اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.


و يدل على القول المشهور موثقة عمار ورواية عبد الله بن بكير، و يدل على‏

/ 512