الرابعة [لو وطأ المجنون زوجته] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اختاره في المدارك لاختصاص النص الواردبالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بلفي غير الزوجة.

و استند القائل الأول الى ان الزنى أغلظحكما فيكون أولى بالمؤاخذة و التكفير نوعمنها.

و رد بأن الكفارة لتكفير الذنب و رفععقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدمتأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتلالصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوتالكفارة في الخطأ.

و وجه الشيخ فخر الدين في الإيضاح تقريبأبيه (قدس سرهما) في القواعد بعموم النص وغير الرواية فبدل لفظ «امرأته» في الخبر«بامرأة» بحذف الضمير و كأنه (سهو منه) (قدسسره) لأن الموجود في كتب الأخبار و كذا فيكتب الفروع إثبات الضمير كما نقلناه.

الرابعة [لو وطأ المجنون زوجته]

- قالوا: لو وطأ المجنون زوجته و هي صائمةفإن طاوعته لزمتها الكفارة و ان أكرههاسقطت الكفارة عنهما، اما عنه فلعدمالتكليف و اما عنها فللاكراه.

و لو اكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارةعليه هنا عنها لا عنه، و احتمل العلامة فيالقواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غيرمفطر لها.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربمالاح من هذا التعليل اباحة الإكراه على هذاالوجه، و كأن وجهه انتفاء المقتضى للتحريمو هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لايفسد بذلك. أقول: قد عرفت ما فيه.

ثم قال: و الأصح التحريم لأصالة عدم جوازإجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.

/ 512