- قالوا: لو وطأ المجنون زوجته و هي صائمةفإن طاوعته لزمتها الكفارة و ان أكرههاسقطت الكفارة عنهما، اما عنه فلعدمالتكليف و اما عنها فللاكراه. و لو اكره المسافر زوجته قيل وجبت الكفارةعليه هنا عنها لا عنه، و احتمل العلامة فيالقواعد السقوط مطلقا لكونه مباحا له غيرمفطر لها. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ربمالاح من هذا التعليل اباحة الإكراه على هذاالوجه، و كأن وجهه انتفاء المقتضى للتحريمو هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لايفسد بذلك. أقول: قد عرفت ما فيه. ثم قال: و الأصح التحريم لأصالة عدم جوازإجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه.