السابعة [لو أفطر للإخبار بدخول الليل ثمبان فساد الخبر]
- لو أفطر تقليدا ان الليل دخل ثم تبينفساد الخبر فقد صرح الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بوجوب القضاء عليه خاصة. قال السيد السند في المدارك بعد ذكر ذلك:هذا الإطلاق مشكل لأن المفطر ان كان ممن لايسوغ له التقليد فينبغي ان يكون عليهالقضاء و الكفارة، و ان كان ممن يسوغ لهذلك اتجه الحكم بسقوطهما لاستناد فعله إلىاذن الشارع على هذا. التقدير. إلا أن يقال ان ذلك لا يقضى سقوطالقضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاةالفجر. و هو جيد لو ثبت دليل الوجوب هنا كماثبت هناك. انتهى. و هو جيد. و ما اعترضه به الفاضل الخراساني فيالذخيرة- حيث قال بعد نقله: و فيه تأمل فإنمقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليدترتب الإثم على الإفطار لا القضاء والكفارة، و لا يبعد ان يقال ان حصل الظنباخبار المخبر اتجه سقوط القضاء و الكفارةلصحيحة زرارة المذكورة في المسألة الآتيةو لا يبعد انتفاء الإثم أيضا و إلا فالظاهرترتب الإثم لقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّواالصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فان مقتضاهاوجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال و هومنتف في الفرض المذكور، و اما وجوب القضاءففيه تأمل لعدم دليل دال عليه و عدمالاستلزام بين حصول الإثم و وجوب القضاء.انتهى- فعندي فيه نظر و ذلك فان المعلوم منالاخبار و كلام الأصحاب ان وقت الغروبالموجب للصلاة و الإفطار لا بد فيه منالعلم و اليقين بملاحظة السبب الموجبللغروب الذي هو سقوط القرص أو زوالالحمرة، فلو صلى المكلف قبل ذلك أو أفطرالصائم مع تمكنه من المراعاة و ظهر كون ذلكقبل دخول الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ووجب عليه القضاء و الكفارة في إفطارهلإفطاره نهارا