[مسائل] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أعلم بها حين تنزل به» و في حسنة الفضلاء«التقية في كل شي‏ء يضطر اليه ابن آدم فقدأحله الله» و لا دلالة في خبري الصادق عليهالسلام المتقدمين بالتخصيص بما فيهما ثمان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قالبعد ذكر الكلام الذي قدمنا نقله عنه: و حيثساغ الإفطار للإكراه و التقية يجبالاقتصار على ما تندفع به الحاجة فلو زادعليه كفر، و مثله ما لو تأدت بالأكل فشربمعه و بالعكس.


و اعترضه سبطه السيد السند في المداركبأنه يمكن المناقشة في وجوب الكفارةبالزائد بناء على ما ذهب اليه من كونالتناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم، لأنالكفارة تختص بما يحصل به الفطر و يفسد بهالصوم و ما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلاتتعلق به الكفارة و ما زاد عليه لم يستنداليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة و ان كانمحرما. انتهى.


أقول: فيه ان الظاهر من إيجاب الشارعالكفارة في جملة مواردها إنما هو لتكفيرالذنب المترتب على موجبها فهي حينئذ لمحوالذنب و تكفيره، و حينئذ فالكفارة إنماتتحقق في موضع يحصل فيه الإثم و الذنب،فقول السيد (قدس سره) ان الكفارة تختص بمايحصل به الفطر و يفسد به الصوم ليس فيمحله، فان كثيرا من المواضع الآتية قد حكمفيها الشارع بفساد الصوم و إيجاب القضاءمع انه لم يوجب بها كفارة، و حينئذ فإذاكانت الكفارة في الصوم و غيره دائرة مدارما أوجب الذنب و الحال ان التناول زيادةعلى ما تندفع به الضرورة موجب لذلك كانالحكم بالكفارة لا يخلو من قوة.


[مسائل]


و يلحق بهذه المسألة من ما ينتظم في سلكنظامها و ينخرط في سمط نقضها و إبرامهامسائل.


الأولى- من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطرعامدا

بطل صومه و عليه‏

/ 512