أعلم بها حين تنزل به» و في حسنة الفضلاء«التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقدأحله الله» و لا دلالة في خبري الصادق عليهالسلام المتقدمين بالتخصيص بما فيهما ثمان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قالبعد ذكر الكلام الذي قدمنا نقله عنه: و حيثساغ الإفطار للإكراه و التقية يجبالاقتصار على ما تندفع به الحاجة فلو زادعليه كفر، و مثله ما لو تأدت بالأكل فشربمعه و بالعكس.
و اعترضه سبطه السيد السند في المداركبأنه يمكن المناقشة في وجوب الكفارةبالزائد بناء على ما ذهب اليه من كونالتناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم، لأنالكفارة تختص بما يحصل به الفطر و يفسد بهالصوم و ما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلاتتعلق به الكفارة و ما زاد عليه لم يستنداليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة و ان كانمحرما. انتهى.
أقول: فيه ان الظاهر من إيجاب الشارعالكفارة في جملة مواردها إنما هو لتكفيرالذنب المترتب على موجبها فهي حينئذ لمحوالذنب و تكفيره، و حينئذ فالكفارة إنماتتحقق في موضع يحصل فيه الإثم و الذنب،فقول السيد (قدس سره) ان الكفارة تختص بمايحصل به الفطر و يفسد به الصوم ليس فيمحله، فان كثيرا من المواضع الآتية قد حكمفيها الشارع بفساد الصوم و إيجاب القضاءمع انه لم يوجب بها كفارة، و حينئذ فإذاكانت الكفارة في الصوم و غيره دائرة مدارما أوجب الذنب و الحال ان التناول زيادةعلى ما تندفع به الضرورة موجب لذلك كانالحكم بالكفارة لا يخلو من قوة.
[مسائل]
و يلحق بهذه المسألة من ما ينتظم في سلكنظامها و ينخرط في سمط نقضها و إبرامهامسائل.