المسألة الثالثة [من نسي غسل الجنابة فيرمضان حتى مر عليه كله أو بعضه] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم انه ربما أشكل القول بذلك في المرتد عنفطرة بناء على عدم قبول توبته لوجوب قتله وقسمة أمواله و بينونة زوجته، و الحق هوالتفصيل في ذلك و القول بوجوب قبولهاباطنا و عدم قبولها ظاهرا، و انه يجمع بينالأخبار الدالة على وجوب التكاليفالشرعية عليه من صلاة و صيام و حج و نحوها وبين ما دل على وجوب قتله و قسمة أمواله وبينونة زوجته.

نعم اختلف الأصحاب هنا في ما لو عقد الصوممسلما ثم ارتد ثم عاد بقية يومه، فذهبالمحقق في المعتبر و قبله الشيخ و ابنإدريس و جماعة إلى انه لا يفسد و قطعالعلامة في جملة من كتبه و الشهيد فيالدروس بالفساد، لأن الإسلام شرط و قد فاتفيفوت مشروطه، و يلزم من فساد الجزء فسادالكل لان الصوم عبادة واحدة فلا يقبلالتجزؤ. و قال في المدارك انه لا يخلو منقوة. و المسألة عندي محل توقف لعدم الوقوفعلى نص فيها.

المسألة الثالثة [من نسي غسل الجنابة فيرمضان حتى مر عليه كله أو بعضه]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في مننسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مر عليهالشهر كله أو أيام منه فهل يجب عليه قضاءصوم ما مضى من ذلك أم لا؟ مع اتفاقهم علىوجوب قضاء الصلاة لمكان الحدث:

فالمشهور الوجوب لما رواه الشيخ فيالصحيح عن الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللهعليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسيأن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال عليه أنيقضى الصلاة و الصيام».

و ما رواه الصدوق في الصحيح إلى إبراهيمبن ميمون قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضانثم ينسى أن يغتسل حتى‏

/ 512