الرابع [لو نوى الندب ثم ظهر أنه منرمضان] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحسب له و ان لم ينوه؟ و اما بالنسبة إلىالجاهل بالحكم الشرعي فهو و ان أمكن إلا انحججهم و تعليلاتهم المذكورة لا تجتمع عليهفان حجة القول الثاني لا تتم بالنسبة إلىالجاهل كما لا يخفى.

الرابع [لو نوى الندب ثم ظهر أنه منرمضان]

- صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لوصام يوم الشك بنية الندب ثم ظهر في أثناءالنهار و لو قبل الغروب انه من شهر رمضانوجب ان يجدد نية الوجوب. و هو متجه علىتقدير القول بوجوب نية الوجه في شهر رمضانو قد عرفت من ما قدمناه في بحث النية منكتاب الطهارة انه لم يقم دليل على اعتبارنية الوجه في شي‏ء من العبادات لا في هذاالمقام و لا غيره و ان القربة كافية. نعمنقل النية إلى التعيين بكونه من شهر رمضانحيث ان النية الأولى انما تعلقت بغيره منما لا بد منه و ان كان صوم شهر رمضان لايفتقر الى تعيين لما علم من ان الزمان لايصلح لغيره، إلا ان هذا من ما يحصل للمكلفبعد العلم بذلك من غير اعتمال و لا تكلف.

السابع [لو لم ينو الصوم ثم ظهر أنه منرمضان]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو أصبح في يوم الشك بنية الإفطار ثم ظهركونه من شهر رمضان فان لم يتناول شيئا جددنية الصوم ما بينه و بين الزوال و أجزأه ولو زالت الشمس أمسك و قضاه عند الأكثر.

اما الحكم الأول فالظاهر انه لا خلاف فيهبينهم، و ظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى و التذكرة انه موضعوفاق بين العلماء.

و استدل عليه في المعتبر بما تقدم من حديثالأعرابي المنقول في الموضع الثاني واستدل عليه في المدارك ايضا بما تقدم ثمةمن فحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريضو المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال.

و قد تقدم ما في هذه الأدلة و نحوها من عدمالصلوح لتأسيس الأحكام الشرعية و المسألةلذلك لا تخلو من توقف و العمل بالاحتياطفيها لازم.

/ 512