الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم علىالجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



غيره في المسألة، و هو الذي نص عليه ابنابى عقيل على ما نقله عنه في المختلف.


ثم استقرب في المختلف ان الحائض كالجنبإذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أو جبناهما عليها و إلافالقضاء.


ثم استدل على ذلك باشتراك الجميع في كونهمفطرا للصوم لأن كل واحد منهما حدث يرتفعبالغسل فيشترك في الأحكام.


و أنت خبير بما فيه و انه من ما لا يحتاجالى تنبيه، و القول بالكفارة في الجنابةلوجود النصوص على ذلك كما تقدم و اما هنافالذي دل عليه النص إنما هو القضاء خاصة والقول بالكفارة يتوقف على النص. و ما أبعدما بين القول بوجوب القضاء و الكفارة كمايومئ اليه كلامه هنا و بين القول بصحةالصوم و لا شي‏ء عليه كما اختاره فيالنهاية، و لا ريب ان الاعتدال في الوقوفعلى الوسط.


الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم علىالجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟

قولان: أحدهما- العدم لاختصاص الأمربالغسل فيسقط عند تعذره و ينتفي التيممبالأصل. و ثانيهما- الوجوب و الظاهر انهالمشهور لعموم «فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا» و لأن حدث الجنابة و الحيضمانع فيستصحب الى أن يثبت المزيل و هوالغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة.


و في التعليلات من الطرفين تأمل. نعم يمكنالاستدلال على وجوب التيمم بالأخبارالمتقدمة في باب التيمم و قولهم (عليهمالسلام) في بعضها «ان الله جعل الترابطهورا كما جعل الماء طهورا» و في آخر «هوبمنزلة الماء» و في ثالث «يجزئك عشر سنين»و نحو ذلك من ما يقتضي وجوب التيمم مع فقدالماء و نيابته عنه عند وجود ما لا يستباحإلا به.


إلا ان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمةو رواية إسماعيل بن عيسى السابقة

/ 512